العيني

314

البناية شرح الهداية

قال : وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ؛ لأن الإجازة تصرف في العقد ، فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه ، وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يده بمنزلة الوكيل ؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ،